______________________________________________________
الاجزاء بمقتضى الأصول المفرغة الجارية فيما قبلهما اكتفي عقلا بفعلهما فقط كما لو علم بعدم الإتيان بالسجدتين من الثانية وشك في سجدتي الاولى. مع أنه لو فرض أن التدارك من لوازم خصوص عدم الإتيان أمكن إثباته بأصالة العدم ، كما أشرنا إلى ذلك آنفا. ويأتي أيضا.
الصورة السادسة : أن يحصل له العلم المذكور بعد التشهد في الثانية. والحكم فيها كما في الخامسة ، للعلم بعدم امتثال أمر السجدتين من الثانية أيضا فلا مجال لإجراء قاعدة التجاوز فيهما ، فتجري في سجدتي الأولى بلا معارض. وهنا شبهات تعرضنا لذكرها ودفعها فيما كتبناه في سالف الزمان شرحا لمسائل هذا الختام ، مما استفدناه في مجلس درس ، أو تدريس ، أو مذاكرة مع إخواننا الفضلاء ، أو في عزلة وتفكر. وَما تَوْفِيقِي إِلاّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وستأتي الإشارة الى بعض ذلك في المسائل الاتية.
الصورة السابعة : أن يحصل له العلم المذكور وقد دخل في ركوع الثالثة. ولا ريب في البطلان حينئذ ، لنقص الركن غير الممكن التدارك.
الصورة الثامنة : أن يحصل له العلم بعد الفراغ ، فان كان طرفاه غير الأخيرة ، فالحكم كما في السابعة ـ بل هو منها ـ وإن كان أحد طرفيه الأخيرة فإن قلنا بمخرجية السلام لحقه حكم السابعة أيضا ، لنقص الركن ، مع امتناع التدارك. وإن لم نقل بمخرجيته لحقه حكم السادسة ـ من وجوب الرجوع والتدارك ثمَّ التشهد والتسليم ـ لما تقدم : من العلم بعدم امتثال أمر سجدتي الأخيرة ، وجريان قاعدة التجاوز في سجدتي ما قبلها. هذا إذا كان قبل المنافي ، وإن كان بعده بطلت على كل حال ، إما لنقص الركن ، أو لوقوع المنافي في الأثناء.
ثمَّ إنه يمكن تصوير العلم الثنائي الأطراف صوراً أخرى : بأن يعلم بفوات سجدتين ، إما من ركعة معينة ، أو منها ومن غيرها. وصورة ثمان