______________________________________________________
الصورة الرابعة. أن تكون أطراف العلم ثلاثة مع حصوله بعد الفراغ فان كان قبل فعل المنافي وكان احد الطرفين الركعة الأخيرة وقلنا بمخرجية التسليم فالحكم كما في الصورة الثالثة ، لأن السلام حينئذ يكون كالركن مانعا من التدارك. وكذا لو لم نقل بمخرجيته وكان الطرفان غير الركعة الأخيرة ـ بل هو في الحقيقة راجع الى الصورة الثالثة ـ ولو لم نقل بمخرجيته وكان أحد الطرفين الركعة الأخيرة فالحكم كما في الصورة الثانية. وإن كان بعد فعل المنافي ، فإن قلنا بقدح الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية فالحكم البطلان ـ إما لفوات الركن ، أو للفصل ـ وإن لم نقل بالقدح فكما لو كان قبل فعل المنافي.
الصورة الخامسة : أن يكون للعلم طرفان وقد حصل في المحل ، كما لو علم ـ وهو جالس في الثانية ـ بفوات سجدتين لا يدري أنهما من الأولى أو من الثانية. وحكمه تدارك سجدتي الثانية والإتمام فقط ، لأنه يعلم بعدم امتثال أمر سجدتي الثانية ـ إما للبطلان ، أو لعدم الإتيان ـ فلا يمكن جريان الأصول المفرغة فيهما. مضافا الى قصورها ذاتا ، لكون الشك في المحل ، لا بعد التجاوز ، ولا بعد الفراغ. وعليه فتجري في سجدتي الأولى بلا معارض.
فان قلت : مجرد عدم سقوط أمر السجدتين من الثانية لا يوجب التدارك ، بل الموجب للتدارك هو عدم سقوط أمرهما لعدم الإتيان ، أما عدم سقوط أمرهما لأجل البطلان فإنما يوجب الإعادة ، لا التدارك. قلت : لا ريب في أن عدم سقوط أمر السجدتين يوجب امتثاله بفعلهما ، غاية الأمر أنه إن كان عدم سقوط أمرهما ملازماً اتفاقا ـ لعدم سقوط الأمر بما قبلهما من الاجزاء ـ كما في صورة البطلان ـ اقتضى وجوب فعلهما وفعل ما قبلهما من الاجزاء الذي هو معنى الإعادة ، وإن كان عدم سقوط أمرهما ملازماً لسقوط الأمر بما قبلهما اكتفي بفعلهما فقط بلا إعادة. فاذا ثبت سقوط الأمر بما قبلهما من