______________________________________________________
بناء على التحقيق : من أن المانع من جريان الأصول في الأطراف هو نفس العلم المنجز ، لا مطلقاً. ولازمه تدارك سجدتي الثانية معا ، إحداهما لأصالة عدم الإتيان بها ، والثانية للعلم بعدم سقوط أمرها ، ثمَّ إتمام الصلاة ، وقضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى لأصالة عدم الإتيان بها. وان لم نقل بتحقق التجاوز بفعل التشهد للعلم بلغويته ـ إما للبطلان ، أو لوجوب الرجوع والتدارك ـ تعين جريان قاعدة التجاوز في الثانية من الاولى ، بلا معارض لها في الاولى من الثانية ، لوجوب الرجوع فيها إلى قاعدة الشك في المحل. وحينئذ ليس عليه إلا تدارك سجدتي الثانية والإتمام ، فيكون حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى.
الصورة الثالثة : أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل بعد الدخول في الركن ، كما لو حصل له العلم المذكور وهو راكع في الثالثة فنقول : أما السجدة الثانية من كل من الركعتين فيعلم بعدم سقوط أمرها ، إما لبطلان الصلاة ، أو لعدم الإتيان بها. وأما الاولى من كل منهما فهي مجرى لقاعدة التجاوز بلا معارض ، إذ لا علم بكذب إحداهما ، لاحتمال فوت الثانية فقط من كل من الركعتين ، ولازم ذلك إتمام الصلاة وقضاء سجدتين.
فان قلت : وجوب قضاء السجدة حكم لعدم الإتيان بها ، لا لمجرد عدم سقوط أمرها ولو لبطلان الصلاة ، فكيف يكون العلم بعدم سقوط أمر السجدتين موجبا لقضائها؟ قلت : قد تقدم في المسألة الثالثة : أن المستفاد من أدلة وجوب قضاء والسجدة أن مجرد عدم الامتثال أمرها في صلاة صحيحة موجب القضاء ، وعدم الامتثال محرز بالوجدان ، وكون الصلاة صحيحة محرز بالأصل ، فيجب العمل على الحكم. ولو سلم كفى أصالة عدم الإتيان في إثبات وجوب القضاء ، كما سنشير إليه في المسألة اللاحقة ، وإلى بعض ما له نفع في المقام.