______________________________________________________
جميل (١). وفي رواية محمد بن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن ـ بعد ما صلى الظهر ـ أنه صلى خمسا. قال (ع) : وكيف استيقن؟ قلت : علم. قال (ع) : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فتكونان ركعتين نافلة ، ولا شيء عليه » (٢). وصحيحه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن رجل صلى الظهر خمسا. قال (ع) : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثمَّ يصلي ـ وهو جالس ـ ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة » (٣).
هذا ولكن يشكل الخروج بها ـ بعد إعراض القدماء عنها ـ عن إطلاق النصوص المتقدمة ، مع قرب حمل الأخيرين منها على الجلوس مع التشهد والتسليم. بل لعل ذلك متعين فيهما ، لأنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الجلوس ولو آناً ما. فاما أن يحمل على الجلوس المعهود في الصلاة. وهو المشتمل على التشهد والتسليم ـ أو يحمل على الجلوس بقدر التشهد ، كما يراه الجماعة المتقدمة. لكن حمل المطلق على المعهود الذهني أولى من تقييده عرفا عند الدوران بينهما. وعليه يسهل حمل الأولين على الجلوس مع التشهد فيكون المراد ـ من قدر التشهد ـ التشهد الفعلي الخارجي الصادر من المكلف مع التسليم ، لتكون الركعة الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. وندرة ذلك ليست بأظهر من ندرة الجلوس ساكتا قدر التشهد. لا أقل من أن يكون إطلاق النصوص المتقدمة ـ الموافقة للقواعد المسلمة في الجملة ـ
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٧.