______________________________________________________
قرينة على حمل هذه النصوص على ما ذكر. ولعل التعبير عن ذلك بمثل هذا اللسان كان تقية من بعض العامة ، فقد حكي التفصيل المذكور : عن سفيان الثوري وأبي حنيفة ، فينبغي العمل على ما يوافق المشهور.
وأما البطلان في الثاني فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايتي منصور وعبيد المتقدمتين ـ بناء على حمل الركعة فيهما على الركوع ـ بقرينة المقابلة بالسجود ، كما هو الظاهر ، فإن الركعة ـ كما تطلق على ما يشمل السجدة ـ تطلق أيضا على نفس الركوع ، كما في صحيحتي محمد بن مسلم المذكورتين (١) ، وغيرهما مما هو كثير. ولو لم يتم ذلك انحصر المستند فيه ـ وفي الأخيرين ـ بالإجماع على ركنيتها ـ بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بالإخلال به زيادة ونقيصة عمداً وسهواً كما هو المنسوب إلى المشهور ، بل عن المهذب البارع : نسبته إلى الفقهاء.
لكنه محل تأمل ، فعن جامع المقاصد والروض : تفسيره بما تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً ، بل حكي تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط وجميع من تأخر عنه. ويشهد به كثير من عباراتهم في مبحث الأركان ، فتراهم يقولون : التكبير ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً. وكذا كلامهم في غير التكبير من الأركان ، فإنه ظاهر في أن معنى الركن عندهم ما يقدح تركه في الصلاة عمداً وسهواً ، من دون دخل للزيادة في معناه. ويشهد به ـ أيضا ـ ما عن ابن بابويه والشيخ وغيرهما : من التلفيق الاتي إليه الإشارة في المسألة الرابعة عشرة. وصحيح محمد بن مسلم الاتي فيها الأمر بإلقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما. اللهم إلا أن يقال : إن خروجهم عن القاعدة في بعض الموارد ـ لحجة أو شبهة ـ لا ينافي البناء عليها كلية
__________________
(١) المراد بذلك الروايتان المتقدمتان في صدر التعليقة. وقد عبر هناك عن إحداهما بالرواية وعن الأخرى بالصحيحة ، فلاحظ.