نعم يستثنى من ذلك : زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة [١] وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان ـ كسجدة
______________________________________________________
في غيره. ولعل هذا الوجه فيما عن تعليق الإرشاد ومجمع البرهان من دعوى : الإجماع على قدح زيادة الركوع والسجدتين. وما عن المدارك : من أنه لا يعلم فيه مخالفاً. وما عن الرياض وغيره : من نفي الخلاف فيه. هذا وربما يلوح من نصوص نسيان الركوع قدح زيادة السجدتين سهوا. فلاحظ (١)
كما أنه ربما يستدل على ذلك بعموم قدح الزيادة ، إذ لا موجب للخروج عنه إلا صحيح : « لا تعاد الصلاة .. ». لكنه يتوقف على ظهور المستثنى في خصوص النقيصة ، لتكون الزيادة داخلة في المستثنى منه وهو ممنوع ، بل هو إما ظاهر في مطلق الخلل ولو بنحو الزيادة ـ أو هو مجمل. وحينئذ يسري إجماله إلى المستثنى منه لاتصاله به ، فلا يصلح للحكومة على عموم ما دل على قدح الزيادة ولو سهوا. وفيه : مع أن منصرف النص هو النقيصة ـ : أن نسبة المقدر إلى كل من الخمسة نسبة واحدة ، فإذا تعذرت نسبة الزيادة إلى ثلاثة منها كان المقدر في الجميع ـ بحسب المتفاهم العرفي ـ هو النقيصة لا غير. وبالجملة : لا ينبغي التأمل في ظهور المستثنى في النقيصة. مع أن ذلك لا يتم في زيادة تكبيرة الافتتاح لعدم ذكرها في المستثنى ، فتبقى داخلة في المستثنى منه ، ويكون مقتضى الحديث عدم البطلان بزيادتهما ، فيحتاج في الحكم بالبطلان بزيادتها سهوا إلى الإجماع. ولعله فيها أخفى منه في زيادة الركوع والسجدتين. ولذا خالف فيها من لم يخالف في زيادتهما فراجع.
[١] كما تقدم في الجماعة. وتقدم الإشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به للمتابعة.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الركوع.