فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاء يتحقق الاحتياط [١] بإتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الافعال
______________________________________________________
والخاتم (١) ورواية إسحاق بن عمار : « إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع » (٢) وفيه : المنع من الأول ولذا اشتهر : أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومجرد المناسبة لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية. وكون الوجه ـ في عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي ـ هو الظن غير ظاهر. ولو سلم فلا يدل على الكلية لاختصاصه بصورة التجاوز ـ نظير أخبار قاعدة التجاوز ـ بل المورد منها كما عرفت.
ومنه يظهر الحال في أخبار رجوع الامام والمأموم ، كما تقدم. وتقدم الإشكال أيضاً في رجوع أحدهما إلى الأخر في الافعال. وأما أخبار الحفظ بالحصى والخاتم فظاهرها العلم. مع أن منصرف تلك النصوص الركعات لا الافعال. ورواية إسحاق ظاهرة في الظن بعد الفراغ. ولو سلم شمولها للظن بالتمام في الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل في المحل ، لأن الصلاة حينئذ لا تتصف بالنقص على تقدير عدم الفعل ، ولا الظن بالعدم ظن بالنقص ، كما هو ظاهر. وعلى هذا فالقول بعدم حجية الظن في الافعال والرجوع الى قاعدتي الشك في المحل وبعد التجاوز متعين. وقد يشعر بالقاعدة الثانية الصحيح : « في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال (ع) : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟ » (٣) فتأمل.
[١] يعني : حيث يظن بالإتيان وهو في المحل. وأما إذا ظن بعدم
__________________
(١) راجع المسألة : ٦ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٢.