فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة : مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين ـ وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام ـ وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ، ثمَّ يحتاط بإعادتها [١]. وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها [٢]. وهكذا في سائر الافعال. وله أن لا يعمل بالظن [٣] بل يجري عليه حكم الشك ويتم الصلاة ثمَّ يعيدها. وأما الظن المتعلق بالشروط
______________________________________________________
الإتيان وقد تجاوز المحل فلا مجال للاحتياط ، لأن مقتضى الظن الرجوع الى المحل والتدارك ، فتلزم زيادة الجزء الذي به يتحقق التجاوز.
[١] لاحتمال النقيصة العمدية ، كما هو مقتضى قاعدة الشك في المحل.
[٢] لاحتمال الزيادة العمدية ، كما هو مقتضى قاعدة التجاوز. اللهم إلا أن يقال : إن الجزء المأتي به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه الزيادة على تقدير عدم الحاجة إليه ، لتوقف الزيادة على قصد الجزئية وقوله (ع) : « لا تقرأ في الفريضة سور العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » (١) جار على خلاف القاعدة ، فيقتصر في العمل به على مورده ، ولا إطلاق في السجود ، لاحتمال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار إليه في الصدر فيكون من قبيل الكلام المقرون بما يصلح للقرينية ، الموجب لسقوطه عن الحجية. وحينئذ فيمكن الاحتياط بالإتيان بالجزء عند الظن بوجوده أو عدمه بلا لزوم زيادة ، ولا نقيصة ، وإن كان ظاهر الأصحاب : عدم الجواز.
[٣] بل يعمل بمقتضى قاعدة الشك في المحل ـ في الفرض الأول ـ فيسجد ثانياً ، وبمقتضى قاعدة التجاوز ـ في الفرض الثاني ـ فيترك السجود ويمضي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.