وإن كان غيره أفضل منه [١] ، لكن الأولى له تقديم الأفضل [٢] وكذا صاحب المنزل [٣] أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز [٤] بدون إذنه. والأولى ـ أيضا ـ تقديم [٥] الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى [٦] من غيره المساوي له في الصفات.
______________________________________________________
أولى بمسجده » (١) ونحوه خبر الدعائم (٢).
[١] بلا خلاف ـ كما عن التذكرة ـ مع إطلاق ما في الرضوي والدعائم.
[٢] عملا بما دل على أولوية صاحب الفضيلة (٣). ولا يعارضه ما دل على أولوية صاحب المسجد ، لأن ظاهر دليل ولايته : أن له ولاية الإمامة ، بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل ، فان ظاهره : أفضلية إمامته وليسا هما على نسق واحد. ولأجل تأمل الشهيد (ره) وغيره في ذلك ـ بل استظهر كون أولوية صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة للصلاة إماماً ـ تردد في أفضلية الاذن. وإن كان ما ذكرناه أولا هو الأظهر.
[٣] فعن الذكرى : إنه ظاهر الأصحاب. وعن المنتهى والحدائق والمفاتيح نفي الخلاف فيه. وعن المعتبر : اتفاق العلماء. وعن نهاية الأحكام : الإجماع عليه. لخبر أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله » (٤).
[٤] لعدم إباحة المكان.
[٥] لما سبق في نظيره.
[٦] ولم يذكره الأكثر ، كما عن البيان. وعن الذكرى : « لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روي ـ مرسلا أو مسندا ، بطريق غير معلوم ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٣) راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.