ويسلم [١]. ويكفي في تسليمه : السلام عليكم [٢]. وأما التشهد فمخير بين [٣] التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله :
______________________________________________________
الحلبي : « واسجد سجدتين ، بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهداً خفيفا » (١) ونحوه ما في صحيح ابن يقطين ، (٢) ورواية سهل بن اليسع (٣) وفي رواية أبي بصير : « يتشهد فيهما » (٤) ونحوه ما في رواية الحسن الصيقل (٥) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم (٦) والجمع العرفي بينها يقتضي حملها على الاستحباب ، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه. وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل ، لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح ، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي ، كما تقدم.
[١] كما هو المشهور ، وعن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه. وفي صحيح ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو ـ بعد تسليمك ـ ثمَّ سلم بعدهما » (٧) ونحوه موثق أبي بصير (٨) وربما يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد.
[٢] للكفاية في الصلاة ، كما تقدم.
[٣] قد عرفت : أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٦) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة.
(٧) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٨) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.