______________________________________________________
العرف ـ : أنه يتوقف على كون المراد بالجماعة الموضوع العرفي ، وليس كذلك ، بل المراد منها معنى شرعي ، فلا مجال للرجوع الى العرف في تشخيصه. وليس الأمر بالصلاة جماعة إلا كالأمر بالصلاة والصيام والحج ونحوها من موضوعات الأحكام مما أريد به معنى خاص غير المفهوم العرفي. ولذا لا يجوز الرجوع إلى إطلاقها في نفي احتمال الشرطية والجزئية. هذا كله إذا كان الشك في انعقاد الجماعة حدوثا ومن أول الأمر. وإن كان الثاني ـ وهو الشك في انعقاد الجماعة بقاء ـ فالمرجع استصحاب البقاء واستصحاب كون الإمام إماما والمأموم مأموما ، فتترتب الاحكام الى أن يعلم بفسادها.
ثمَّ إنه لو فرض عدم وفاء الأصول في مقام إثبات الجماعة ونفيها ، فالمأموم ـ لأجل أنه يعلم إجمالا ، إما بوجوب القراءة ، وإما بوجوب المتابعة ـ يتعين عليه ـ بحكم العقل ـ الاحتياط بالجمع بينهما. إلا أن يقال : يتم ذلك لو كان سقوط القراءة عن المأموم من باب التخصيص. أما لو كان من باب الاجتزاء بقراءة الإمام ، فلأجل أن الأصل يقتضي عدم الاجتزاء بها ـ فتجب على المأموم ظاهرا ـ ينحل العلم الإجمالي بقيام المنجز على أحد طرفيه ، فالمرجع في وجوب المتابعة أصالة البراءة. إلا أن يبتلى بزيادة الجزء ، إذ يعلم حينئذ بوجوب المتابعة أو قادحية الزيادة ، فيجب عليه الاحتياط في الأمرين معا. لو لا أن قادحية الزيادة مرجعها وجوب الإعادة. وإذا دار الأمر بين وجوب الإعادة ووجوب أمر آخر فالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ينحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة ، ولا مجال حينئذ لوجوب المتابعة. ومن ذلك يتحصل : أنه لو فرض قصور الأصل عن إثبات صحة الجماعة وفسادها كان مقتضى القواعد البناء على وجوب القراءة وقادحية الزيادة ، اللذين هما من أحكام صلاة المنفرد. نعم لو قيل بعدم وجوب المتابعة ـ حسبما يأتي