______________________________________________________
هذا المدلول الالتزامي ، فلا مانع من الأصل الجاري لإثبات عنوانه الخاص الذي هو عنوان الجماعة في الفرض ، وحينئذ يكون الخاص هو المرجع ـ وهو ما دل على سقوط القراءة في الجماعة ـ المقدم على عموم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ».
وربما يدفع الاشكال المذكور : بأن عموم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » إنما يدل على عدم انعقاد الجماعة ـ في مورد الشك في الشرطية أو المانعية ـ لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم من قبيل المخصص لذلك العموم ، لكنه ليس كذلك ، بل إنما يدل على الاجتزاء بقراءة الامام ، وحينئذ يكون معاضداً لما دل على اعتبار الفاتحة في الصلاة ، لا معارضا مخصصا له. نعم لو لا دليل الاجتزاء بقراءة الامام ، كان مقتضى حكم العقل وجوب قراءة المأموم نفسه ، فدليل الاجتزاء بقراءة إنما يعارض حكم العقل المذكور ، لا دليل وجوب القراءة ، وحينئذ فالأصل الظاهري المنقح لعنوان الجماعة إنما يعارض الحكم العقلي المذكور. ومن المعلوم أن حكم العقل يسقط بمجرد قيام الحجة على خلافه ولو كان أصلا ظاهريا. وجه الضعف : أن قوله (ع) : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » دال على عدم الاجتزاء بقراءة الإمام بإطلاقه الأحوالي لأنه دال على وجوب القراءة على المأموم ولو في حال قراءة الإمام ، فإذا كان حجة في المدلول الالتزامي ـ وهو عدم انعقاد الجماعة عند الشك ـ كان معارضا للأصل الظاهري ، ويرجع الاشكال.
والمتحصل من جميع ما ذكرنا : هو أنه لا أصل لأصالة عدم الشرطية ، وأن المتعين هو الرجوع الى أصالة عدم انعقاد الجماعة وعدم الإمامة للإمام وعدم المأمومية للمأموم ، فيرجع الى حكم المنفرد.
وربما يتمسك في المقام بإطلاق أدلة أحكام الجماعة لنفي اعتبار مشكوك الشرطية. وفيه. مع أنه لا يتم فيما لو كان الشك في الاعتبار عند