______________________________________________________
مقام دفع شبهة الغرض في حيص وبيص ، مع أنها من قبيل ما نحن فيه. ولم يكتفوا في دفع تلك الشبهة بالرجوع إلى البراءة الشرعية ، بل التزموا في دفعها بوجوه أخرى مذكورة في محالها. وقد عد من الواضحات وجوب الاحتياط عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أحدها ، ولم يكتف في البناء على حصولها بالرجوع إلى البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة والوجه فيه : ما أشرنا إليه من عدم إمكان التفكيك بين الأحكام الوضعية الضمنية في التنجز وعدمه ، بخلاف الأحكام التكليفية. فتأمل جيداً. وهذا هو العمدة في الاشكال على جريان الأصل المذكور.
وأما الإشكال عليه : بأن حديث الرفع غير ظاهر الشمول للأحكام الوضعية. ففيه مع أن الظاهر من بعض النصوص (١) الوارد في الإكراه على الطلاق والعتاق والصدقة عمومه لها ـ : أنه يغني عنه استصحاب عدم الشرطية. ومثله في الضعف الاشكال عليه بأن مقتضى عموم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٢) عدم انعقاد الجماعة مع الشك ، لأنه إذا دل على وجوب القراءة فقد دل بالالتزام على انتفاء الجماعة ، للملازمة بين وجوب القراءة وعدم انعقاد بالجماعة ، وحينئذ لا مجال لأصالة عدم الشرطية ، لأن الأصل لا يعارض الدليل. وجه الضعف : أن العام لا يكون حجة في مثل
__________________
(١) لعل المراد به ما في الوسائل باب : ١٢ من أبواب كتاب الايمان حديث : ١٢ الوارد في الحلف مكرهاً بالطلاق والعتاق والصدقة المشتمل على استدلال الامام ـ عليهالسلام ـ بحديث الرفع. وان كان المقصود الأحاديث الدالة على البطلان بالإكراه فهي كثيرة متفرقة في أبواب الوسائل ، لاحظ باب : ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، وباب : ٣٧ من أبواب مقدمات الطلاق وغيرهما من أبواب المعاملات ـ بالمعنى الأعم.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.