______________________________________________________
للنصوص المذكورة من دون وجه ظاهر ، غير مخالفتها للتعليل المتقدم في المرسل (١). ولرواية أبي بصير ـ المتقدمة في المسألة السادسة من الفصل السابق ـ ، لاشتراك الصحة والحضر في كونهما شرطا للوجوب. وفيه : أن مقتضى وجوب قضاء ما فات فيهما كونهما معا شرطا للواجب. ولا ينافيه جواز السفر اختيارا في شهر رمضان ، لإمكان كون المأخوذ شرطا للواجب هو الوجود من باب الاتفاق ، كما أشرنا الى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح. هذا بالنسبة إلى الأداء.
وأما بالنسبة إلى القضاء ، فالذي يقتضيه الجمع بين ما دل على نفي القضاء باستمرار المرض (٢) وما دل على وجوب القضاء مع استمرار السفر (٣) هو : أن الصحة شرط في الوجوب ، والحضر شرط في الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم يصلح التعليل للبناء على سقوط القضاء فيه ، لعدم الدليل على الاشتراك بين الصحة والحضر بالنسبة إلى القضاء.
ومن ذلك يظهر وهن الطعن في نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ وأما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه : أنه لم يثبت الاعراض المعتد به في رفع اليد عن الحجية ، لإمكان أن يكون لشبهة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.
(٢) راجع الوسائل باب : ٢٣ ، ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٣) لم نعثر في الروايات الا على التفصيل بين المسافر وغيره ، فيمن مات في شهر رمضان.
وقد مرت الإشارة إليها في صدر التعليقة. واما في خصوص المستمر سفره ـ ويراد به : من استمر سفره الى بعد انقضاء شهر رمضان بزمان يتمكن فيه من القضاء ، ـ فلم نجد ما يدل عليه من النصوص. بل ان مقتضى ما في الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨ هو عدم الفرق بين المسافر وغيره. نعم مقتضى التعليل فيه : ارادة الاستمرار القهري. فراجع وتأمل.