______________________________________________________
وأما على القول الثاني : فيدل على أن القادح في العدالة ارتكاب أكبر الكبائر في العدالة دون غيرها. وتعيين الأكبر منها يستفاد من النصوص الواردة في تعيين الكبائر (١) لأن المراد من الكبائر ـ على هذا القول ـ أكبر الكبائر. نعم قد يشكل ذلك : بأنه لو تمَّ عدم إطلاق الكف ، فإطلاق الستر والعفاف كاف في ظهوره في اعتبار الاجتناب عن الصغائر. مضافا الى ما يظهر من غير واحد من النصوص من منافاة ارتكاب مطلق الذنب للعدالة. فلاحظ.
هذا ولا ينبغي التأمل في أن الإصرار على الصغيرة من الكبائر ، ففي رواية ابن سنان : « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » (٢) ونحوه ما في رواية ابن أبي عمير (٣) وحديث المناهي (٤) وقد عد من الكبائر في حديث شرائع الدين (٥) ـ كما عد منها في حديث كتاب الرضا (ع) إلى المأمون : الإصرار على الذنوب (٦) والظاهر من الإصرار ـ لغة وعرفا ـ : المداومة والإقامة ، فلا يكفي في تحققه العزم على الفعل ثانيا ، فضلا عن مجرد ترك الاستغفار. وما في القاموس : من أنه العزم مبني على المسامحة ، وإلا فلا يظن من أحد الالتزام بتحققه بمجرد العزم من دون فعل معصية أصلا ، لا أولا ولا آخراً. وقولهم ـ في بعض الاستعمالات ـ « أصر فلان على كذا » إذا عزم ، يراد منه : إما الإصرار على العزم عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٢ ، ٨ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٣ ، ٣٦.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب جهاد النفس حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب جهاد النفس حديث : ٨.
(٥) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٦.
(٦) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث : ٣٣.