|
الصلاة أولا؟ |
|
٢٠٤ |
حكم ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه |
١٨٦ |
حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه |
|
٢٠٥ |
هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟ |
١٨٩ |
لا يجوز نقل نية الائمام من شخص لآخر اختيارا ، الا اذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة |
|
٢٠٦ |
لو نوى كبر فرفع الامام راسه قبل ان يركع |
١٩١ |
لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الاثناء |
|
٢٠٩ |
من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام |
١٩١ |
يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فرع ذلك |
|
٢١٣ |
من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل |
١٩٥ |
لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة او بعدها اجتزا بما قرأه الامام |
|
|
[ فصل ] |
١٩٧ |
لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام |
|
٢١٦ |
الكلام في مقتضى الاصل لو شك في اعتبار شيء في الجماعة |
١٩٧ |
اذا شك في أنه نوى الانفراد في الاثناء بنى على عدمه |
|
٢٢١ |
يشترط في الجماعة ـ مضافا الى ما مضى ـ امور ( الاول ) : عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام |
١٩٨ |
لا يعتبر في الجماعة نية القربة |
|
٢٢٣ |
لا بأس بالحائل بين النساء والرجال |
١٩٩ |
حكم من ائتم بمن يصلي صلاة لا يجوز الائتمام فيها |
|
|
|
١٩٩ |
من أدرك الامام في الركوع حسبت ل الركعة مع الكلام في فروع ذلك |
|
|
|