______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال (ع) : فليصلها حين ذكره » (١). إذ في جميعها يجري ما عرفت.
وبرواية يعقوب بن شعيب : « عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال (ع) : يصلي حين يستيقظ » (٢). ونحوها غيرها. وفيه : أنها مسوقة لبيان عدم المانع من القضاء في الأوقات المذكورة ، فالجملة ـ أعني : قوله (ع) « يصلي حين يستيقظ » ـ وارد مورد الرخصة.
وبصحيحة أبي ولاد ـ فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصراً ـ وفيها : « إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك » (٣). وفيه : ـ مع أنها غير دالة على المضايقة ، وأنها لم يعرف قائل بها ـ أنها معارضة بما دل على الاجتزاء بالصلاة قصراً ، الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها ، فلا تصلح حجة في المقام.
وبصحيحة زرارة : « عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال (ع) : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض
__________________
ـ النجف الأشرف. وأخرجه المعلق في تعليقه على الجواهر من سنن البيهقي ج : ٢ صفحة : ٢١٩ ولكنا ـ بعد المراجعة ـ لم نعثر فيه إلا على ما يوافق ما رواه في كنز العمال ج : ٤ صفحة : ١١٦ حديث : ٢٤٨٣ : « من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ».
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ٦١ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.