______________________________________________________
صادراً عنه. ( ودعوى ) : أن الاستحقاق من الأحكام العقلية وموضوعه الانقياد ، وهو غير حاصل من المنوب عنه بل من النائب ، فيمتنع أن يكون الاستحقاق للمنوب عنه. ( مندفعة ) : بأن موضوعه وان كان ما ذكر ، الا أنه لما كان الثواب ملحوظاً نتيجة للفعل ، وكان الحكم العقلي باستحقاقه من قبيل الأحكام الجزائية كان تابعا للفعل ، فيستحقه من له الفعل سواء أكان صادراً منه أم لا. وحيث أن الفعل الصادر من النائب مجعول منه للمنوب عنه ، كان الثواب المحكوم باستحقاقه راجعا إليه أيضا. ولأجل ذلك صح اعتبار المالية والملكية للفعل العبادي ، وصح الإتيان به للمنوب عنه ، لأن الاعتبار المذكور لا يصح إلا فيما يترتب عليه أثر مرغوب فيه ، فكما لا يصح اعتبار المالية والملكية للذباب والحشرات من الأعيان التي لا يتنافس العقلاء عليها. كذلك لا يصح اعتبارها للأفعال التي تكون كذلك ، فلو لم يكن التقرب واستحقاق الثواب أثرا مترتبا على الفعل المضاف الى المنوب عنه لم تصح إضافته إليه ، كما لا تصح إضافة الافعال القبيحة اليه ولا تصح النيابة فيها.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في كونه فعل النائب مفرغا لذمة المنوب عنه وموجباً لقربه وعدم كونه مقربا للنائب ، نعم لا مانع من أن يكون في نفس النيابة والإتيان بالفعل للمنوب عنه بداعي التقرب عنه مصلحة ، كما يكشف عن ذلك أوامر النيابة. فإذا فعل متقربا عن المنوب عنه بداعي تلك المصلحة كان موجبا لقربه واستحقاقه الثواب ، غير الثواب الراجع للمنوب عنه الذي استحقه بفعل النائب متقربا عنه.
ثمَّ إنه لا فرق في فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب بين أن يكون الفعل مملوكا على النائب بعقد إجارة أو صلح أو إيقاع ـ من شرط أو نحوه ـ أولا بل يكون فعله حين ما يقع يقع ملكا للمنوب عنه ، كالمتبرع ، والمأمور