ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب [١].
______________________________________________________
يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله » (١). لكن ظاهره وجوب الموالاة في الصوم ، وعدم جواز فعله من غير الأكبر ، وكلاهما لا يلتزم به أحد.
ودعوى : أنه لا مانع من الالتزام بالأول ، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة : بأنها غير ظاهرة في وجوب المبادرة ، بل ظاهرها وجوب الولاء شرطاً في صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مما لا تساعد عليها الأدلة.
[١] على المشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ وليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود في النصوص : « فليقض عنه من شاء من أهله » ـ كما في مرسل الفقيه (٢) و « أولى الناس بميراثه » ـ كما في صحيح حفص (٣) ـ و « أولى الناس به » ـ كما في مرسل حماد (٤) ـ و « أفضل أهل بيته » ـ كما في رواية أبي بصير (٥) ـ و « على وليه أن يقضي عنه » ، أو نحوه ، كما في مرسل ابن بكير (٦) وغيره.
والأول : ظاهر في الاستحباب. ( والثاني ) : ظاهر في الأحق بالميراث من الناس ، فيعم جميع الطبقة الاولى ، ومع فقدها يعم جميع الطبقة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
(٣) المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا.
(٤) المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا.
(٥) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
(٦) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.