ويجوز تفريق سورة [١] واحدة على الركوعات ، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثمَّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر [٢] ، ثمَّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً
______________________________________________________
« فإن قرأ خمس سور فمع كل .. » (١) ، والتوصيف للسور بالأخرى في غيره (٢). لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح الرهط : « قلت : وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع) : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب » (٣) وفي صحيح الحلبي : « وان شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى » (٤). وفي صحيح زرارة ومحمد : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فان نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب » (٥).
[٢] كما عن العلامة الطباطبائي ، ومال إليه في الجواهر. لإطلاق النصوص المتضمنة للتفريق. ومنها : صحيح الرهط ، الذي به وبنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص ، لكونها نصاً في جواز التفريق على أكثر من ركوعين.
__________________
(١) هذه بعض فقرات الحديث المتقدم في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٧ ، ١٣.
(٣) هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التعاليق السابقة.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٦.