وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشرة ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس ، وسجدتان بعد العاشر.
وتفصيل ذلك : بأن يكبر [١] للإحرام مقارناً للنية ، ثمَّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمَّ يركع ، ثمَّ يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ، ثمَّ يركع ، وهكذا حتى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمَّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثمَّ يركع ، وهكذا الى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ثمَّ يتشهد ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغيرها [٢].
______________________________________________________
[١] ففي صحيح الرهط : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات .. ( الى أن قال ) : فتبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ، ثمَّ تقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الثانية ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الثالثة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الرابعة ، ثمَّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثمَّ تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثمَّ تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثمَّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى » (١). وما قد يظهر من خبر ابن سنان الآتي (٢) ـ المروي عن الذكرى ـ ، وخبر أبي بصير (٣) من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعا ، نصاً وفتوى.
[٢] للإطلاق. وقد يوهم اعتبار المغايرة ما في صحيح الرهط :
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١.
(٢) يأتي التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة : ١٣.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.