والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع [١] ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية [٢] الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة ، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة [٣]. وهكذا كلما ركع عن تمام
______________________________________________________
« وان قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب » (١) ، وإطلاق ما تقدم في صحيح زرارة. وفي محكي الذكرى : « يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس ، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وان كانت خمساً فالخمس ، وليس بين ذلك وساطة ». وضعفه يظهر مما عرفت. بل التخيير بين الأمرين ـ على ما يظهر من كلامه ـ لا يناسب التردد بين المبنيين المذكورين.
[١] كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين. للأمر به في صحيح زرارة ومحمد المتقدم ، فيقيد به إطلاق غيره ـ كصحيح الحلبي ـ لو تمَّ. وحمل الأمر به على الجواز ـ لأنه في مقام توهم الحظر ، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض ـ غير ظاهر. فما عن الشهيدين : من جواز القراءة من أي موضع شاء منها ، وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف. كضعف ما عن المبسوط : من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور.
[٢] كما عن ظاهر الأكثر. للنهي عنه في صحيح زرارة ومحمد ، وفي صحيح البزنطي المتقدمين. وحمله على الرخصة لكونه في مورد توهم الوجوب غير ظاهر. ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة سورة تامة غير كافية في ذلك. والتعبير بالاجزاء في صحيحي الرهط والحلبي المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلك ، لكونه أعم.
[٣] على المشهور ، بل يظهر من كلام غير واحد : الإجماع عليه
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١٣ وملحقة.