سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها ، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة [١]
______________________________________________________
إلا من الحلي. وفي الجواهر : « يمكن أن يكون الإجماع قد سبقه ولحقه » وتشهد له النصوص المتقدمة. وفي صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع) : « إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب » (١).
واحتج للحلي برواية عبد الله بن سنان ـ المروية عن الذكرى ـ : « انكسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فصلى ركعتين فقرأ سورة ثمَّ ركع فأطال الركوع ، ثمَّ رفع رأسه فقرأ سورة ، ثمَّ ركع فعل ذلك خمس مرات .. » (٢) ورواية أبي بصير المتضمنة : « أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور ، وإن لم يحسن يس وأشباهها يقرأ ستين آية » (٣). مضافا الى ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كل ركعة (٤) والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولين لو تمت دلالتهما على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفاتحة أصلا حتى في القيام الأول ، ولم يقل به أحد ، كما سبقت إليه الإشارة.
[١] بلا خلاف ظاهر في جوازه. ويقتضيه إطلاق صحيحي الحلبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ١٣ وملحقه.
(٢) مر ذلك في الكلام على اعتبار خمسة ركوعات في كل ركعة.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٤) ان كان المراد بذلك النصوص الخاصة ، فلاحظ ما سبق في هذا الشرح من نصوص الباب. وان كان المراد النصوص العامة الواردة في مطلق الصلاة ، فلاحظ ما يأتي من تعليقنا على نظير العبارة المذكورة ص : ١٩.