فسجد ، فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثمَّ القراءة من حيث قطع [١]. وفي سورة التفريق يجوز قراءة
______________________________________________________
وزرارة (١). وعن الشهيد في الألفية ، أنه قال : في الخامس والعاشر يتمها. وكأن وجهه : بناؤه على عدم الإطلاق في الصحيحين السابقين من هذه الجهة ، كما أشرنا إليه في مسألة وجوب إتمام السورة الواحدة.
[١] كما احتمله في محكي الذكرى ، وقواه في الجواهر ، حاكياً له عن منظومة الطباطبائي ، لإطلاق الصحيح المتقدم. لكنه تضمن النهي عن قراءة الفاتحة حينئذ. ولذلك قال في محكي التذكرة : « يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد ». وفي الجواهر مال الى وجوب قراءة الحمد ، وينبغي أن يكون في أول قيامها ، كما في الركعة الاولى ، وفيه : أن الأمر بالقراءة من حيث نقص في الصحيح إن كان يشمل الركعة الثانية بالإضافة الى ما نقصه في الأولى فالنهي عن قراءة الحمد شامل لذلك ، وبه حينئذ يخرج عن إطلاق ما دل على وجوبها في كل ركعة من الفريضة (٢) لو تمَّ شموله للمقام. وان لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة من حيث نقص ، فالتفكيك في ذلك بين الأمر والنهي المقترنين لا يساعد عليه العرف جدا.
والانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعات ، الذي عرفت دلالة النصوص عليه ، يوجب انصراف الصحيح الآمر بالقراءة من حيث نقص إلى القراءة في الركوعات المتصلة ، فكأن الركوع لا يوجب فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة في كل ركعة. ولذلك اكتفي
__________________
(١) مر ذكرهما في الكلام على جواز تفريق السورة الواحدة في صلاة الايات.
(٢) تقدم منه ـ دام ظله ـ في أول فصل القراءة من الجزء السادس : ان الاخبار الواردة غير ظاهرة في وجوب قراءة الحمد في كل ركعة. وانما المعتمد في الالتزام بذلك هو وضوح الحكم المذكور.