( مسألة ٥ ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك. والأحوط ترك العكس ـ أيضا ـ وإن كان لا يبعد الجواز [١]. بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وان كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الامام والمأموم.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز اقتداء [٢] مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات. وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
( مسألة ٧ ) : الأحوط عدم اقتداء [٣] مصلي العيدين
______________________________________________________
فيه. ولا بد من التأمل في كلماتهم. وكذا الحال في المنذورة ـ بناء على مشروعية الجماعة فيها ـ إذ لا يظن من أحد تخصيص مشروعية الائتمام بمصلي المنذورة لا غير.
[١] لأن عدم مشروعية الجماعة في النافلة إنما يقتضي بطلانها على تقدير كونها نافلة ، لا على تقدير كونها فريضة. ودعوى : أن الاجتزاء بها موقوف على الإتيان بها صحيحة على كل من التقديرين. غير ظاهرة. نعم ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة ، للشك في انعقادها. ومنه يظهر عدم جواز الاقتداء فيها بمثلها ، فلا يجوز لكل من الامام والمأموم ترتيب أحكام الجماعة في غير الاحتياط المشترك.
[٢] هو من بديهيات المذهب أو الدين ـ كما قيل ـ لعدم الدليل عليه ، بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه في نفي الشك في اعتبار شرطية شيء في الجماعة.
[٣] ينبغي أن يكون الحكم هنا هو الحكم في صلاة الطواف. لكن