______________________________________________________
بذلك فضل الجماعة [١] ، وإن لم يحصل له ركعة.
( مسألة ٢٩ ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة [٢] ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثمَّ يقوم
وجوب الاستئناف. وقد يشهد له خبر ابن المغيرة : « كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى الركعتين فكبر ثمَّ اجلس ، فإذا قمت فكبر » (١). لكنه لا يصلح لمعارضة الموثق ، لعدم إسناده إلى المعصوم. وعدم وجدان القائل به ، كما عن الرياض. مع أنه في التشهد الوسط.
[١] كما هو المحكي عن جماعة. وكأن المراد فضلها في الجملة. ولعله حينئذ لا خلاف فيه ، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه ظاهر الأمر به في موثق عمار ، وصريح خبر معاوية بن شريح المتقدمين (٢). ولعل تنظر العلامة ( قده ) في ذلك ـ في القواعد ـ واستشكاله ـ في محكي النهاية ـ محمول على إرادة فضل الصلاة من الأول جماعة. ومثله ما عن التذكرة والإيضاح : من أن الأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة. ويشهد بذلك تنظره ـ أيضاً ـ لو أدركه رافعاً رأسه من الركوع ، مع أن صريح الصحيح المتقدم ـ لابن مسلم (٣) ـ إدراك فضل الصلاة مع الإمام حينئذ.
[٢] قد عرفت الإشكال في هذا التخصيص ، كما تقدمت أيضاً النصوص الدالة على الحكم المذكور في المسألة السابعة والعشرين.
__________________
(١) الفقيه ج : ١ باب : ٥٦ حديث : ٩٤ صفحة ٢٦٠ طبع النجف الأشرف.
(٢) تقدم ذكرهما في المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.
(٣) تقدمت الرواية في المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.