المأمومين ، علواً معتداً به [١] ، دفعياً كالأبنية ونحوها ـ
______________________________________________________
في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ، قال (ع) : لا بأس » (١). ويعضده موثقه ـ المتقدم في الحائل (٢). ويؤيده بعض النصوص العامية (٣) على الظاهر.
وعن الخلاف : الكراهة ، مدعياً عليه أخبار الفرقة وإجماع الطائفة. ولعل المراد : التحريم ، بقرينة دليله ، إذ الرواية ظاهرة في التحريم. وهو مظنة الإجماع ، فضلا عن الإجماع على الكراهة. وتردد في الشرائع وظاهر النافع. ومثله غيره. ولا وجه له ظاهر. وعن المدارك : « إن الرواية ضعيف السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة ، فلا يسوغ التعويل عليها في حكم مخالف لأصل ». وفيه : أن الموثق حجة. ولا سيما إذا كان لعمار ، فقد حكي عن الشيخ : الإجماع على العمل برواياته. والتهافت ليس في محل الاستدلال الذي هو الصدر. والدلالة غير قاصرة. ومدلوله موافق للأصل المتقدم.
[١] كما في الشرائع والقواعد وعن اللمعة. بل هو المنسوب الى
__________________
« يقطع سبيلا ». وعن التذكرة : « بقدر شبر ». وعن الذكرى : « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فان كان .. » ـ منه مد ظله.
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١. والمذكور موافق لرواية الكافي وهناك اختلاف في المتن بين الكافي وبين التهذيب والفقيه ، فإن شئت الوقوف عليه فراجع الفقيه ج : ١ صفحة ٢٥٣ ط النجف الأشرف ، التهذيب ج : ٣ صفحة ٣٨٦ ط النجف ، الكافي ج : ٣ صفحة ٣٨٦ ط إيران الحديثة وقد أشار الى وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله في التعليقة الآتية.
(٢) تقدم قريبا في الكلام على الأمر الأول.
(٣) راجع الذكرى الفرع : ٦ من المسألة : ٣ من شرط اعتبار الموقف ، والجواهر ج : ١٣ صفحة : ١٦٦ ط النجف ، والحدائق ج : ١١ صفحة : ١١١ ط النجف.