والرجل والمرأة [١]. ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر [٢] ، ولا بالعلو الانحداري [٣] ، حيث يكون العلو فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض. وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه [٤]. ولا بأس بعلو المأموم [٥] على الامام ولو بكثير [٦].
______________________________________________________
مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله ، إلا أن يكون المأمومون أضراء ، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الأضراء الاقتداء بالسماع .. ». بل ظاهره الخلاف في مانعية العلو غير المانع عن النظر. ولا وجه له ظاهر.
[١] لقاعدة الاشتراك ، الموافقة في المقام للأصل.
[٢] قد عرفت الكلام فيه.
[٣] بلا خلاف ، كما في الرياض. ويستفاد من الشرطية الثالثة في الموثق ، ولو بناء على كونها جزاء للثانية. نعم ـ عليه ، وعلى تقدير ثبوت نسخة الشبر ـ لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه. وحينئذ يكون العمدة ـ في جواز ذلك في المبسوطة ـ : الإجماع.
[٤] بل لعله المتعين. للأصل.
[٥] إجماعا صريحا ـ كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها ـ وظاهرا كما عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض. لما في ذيل الموثق المتقدم من قوله : « وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال (ع) : لا بأس. قال : وان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك ـ دكانا كان أم غيره ـ وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ، وان كان أرفع منه بشيء كثير ».
[٦] كما في الموثق. وعن التذكرة والغرية : الإجماع على صحة صلاة