بل الأحوط والأولى الإنصات [١] ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر [٢] ونحوه.
______________________________________________________
النهي في الكراهة مجازا. والمحقق في محله خلافه. مع أن مقتضي الجمع ـ بين ما تضمن النهي عن القراءة في خصوص الجهرية ، وبين ما دل على كراهتها في الإخفاتية ـ حمل النهي عن القراءة فيهما معا على عموم المجاز ، أخذا بمقتضى الدليلين معا.
وعن الشيخ (ره) ـ في النهاية والمبسوط ـ وابن حمزة ـ في الواسطة ـ : التفصيل بين سماع القراءة فتحرم ، وسماع الهمهمة فالمأموم بالخيار. ولا وجه له ظاهر ، غير ما في موثق سماعة : « عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال (ع) : إذا سمع صوته فهو يجزئه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه » (١). وفيه : أن مقتضى إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة الشرطية الثانية ، إذ لو حمل الاجزاء على جواز الاكتفاء بالسماع ، لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الامام ووجوب القراءة عليه ، مع أنه لا تجب القراءة مع عدم السماع ، كما سيأتي.
[١] كما يقتضيه الأمر في الآية الشريفة ، وفي النصوص التي منها صحيح زرارة وخبر المرافقي المتقدمان (٢).
[٢] ففي صحيح أبي المعزى : « كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي ، فقال : إني أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ. قال (ع) : نعم فادع » (٣). وحمله على صورة عدم السماع
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.
(٢) تقدم ذكرهما في التعليقة السابقة.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.