وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء [١].
______________________________________________________
بانكساف القمر ، فليس عليه الا القضاء بغير غسل » (١). وهو بمجموع صدره وذيله مناف لإطلاق نفي القضاء ، لكن لما كان صدره موافقا للصنف الرابع وغير مخالف لغيره وجب العمل به. ولما كان ذيله ـ كالثالث ـ أعم مطلقاً من الصنف الثاني وجب تقييده به ، وتعين حمله على صورة الاحتراق كما سبق.
وما ذكرناه في وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه الجمع العرفي. ولأجله يظهر ضعف ما نسب الى الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الانتصار وغيره ، والشيخ في الخلاف ، والقاضي والحلبي وغيرهم : من وجوب القضاء مطلقا ، لمرسل حريز ، المعتضد بعموم : « من فاتته فريضة فليقضها » ، إذ المرسل قد عرفت حاله. والعموم ـ لو ثبت في نفسه ـ فمخصص بما سبق. ومثله ما عن بعضهم : من دعوى الإجماع ، فإنها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن في صحة نسبتها إليه إشكالا. كالإشكال في صحة نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. وأضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد : من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله ، إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي القضاء الذي عرفت حاله.
[١] أما العصيان فلترك الواجب في وقته ، وأما القضاء فيقتضيه ـ مضافا الى فحوى مرسل الكافي الآتي ـ مرسل حريز ، وموثق عمار المتقدمان. والتقييد في الثاني بغلبة العين لا ينافي التمسك به في المقام. إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم في الترك. وإما لأجل الدلالة بالفحوى. وقد عرفت أن إطلاقها يقتضي الوجوب ولو مع عدم احتراق
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٥.