وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء [١]. وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فان كان القرص محترقا وجب القضاء ، وان لم يحترق كله لم يجب.
وأما في سائر الآيات ، فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها [٢] ما دام العمر. وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت ، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ، ففي الوجوب بعد العلم اشكال ، لكن لا يترك الاحتياط
______________________________________________________
القرص. وبه يقيد إطلاق نفي القضاء ، لأنه أخص مطلقاً منه. وما في الجواهر : من كون التعارض من وجه غير ظاهر. ومنه يظهر ضعف إطلاق جماعة نفي القضاء باحتراق البعض ، وإن مال إليه في المدارك ، لضعف المرسل بالإرسال. والموثق باشتمال سنده على الفطحية ، فيرجع الى إطلاق نفي القضاء في الصحيح. إذ فيه : أن المرسل حجة إذا عمل به. والموثق. حجة في نفسه.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، لمرسل الكافي : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء » (١) ، ولموثق عمار (٢) ، بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة : من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم الاحتراق كالجاهل ، ومال إليه في المدارك لما سبق مما عرفت إشكاله.
[٢] النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن إثباته ، لاختصاصه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب صلاة الآيات حديث : ٣.
(٢) تقدم ذكره في أول المسألة.