______________________________________________________
وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة [١] ، بالعود إلى القيام أو المتابعة أيضا. لكن في تمامية عدم الفصل تأمل أو منع ، كما عن ظاهر المنتهى وغيره ، فالاقتصار في النصوص على خصوص موردها ـ وهو الرفع ـ والرجوع في المقام إلى القواعد المقتضية للمنع عن المتابعة ـ من جهة لزوم الزيادة المبطلة على تقدير المتابعة ، بناء على البطلان بها وإن لم يقصد بها الجزئية ، على ما تقدم في المسألة العاشرة ـ أو المقتضية للجواز ، لأصالة البراءة عن القدح بمثل ذلك متعين.
[١] ولزوم الزيادة العمدية غير مبطل للصلاة في المقام. لموثق ابن فضال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في الرجل كان خلف إمام يأتم به ، فركع قبل أن يركع الامام ، وهو يظن أن الامام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثمَّ أعاد ركوعه مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز الركعة؟ فكتب (ع) : تتم صلاته بما صنع ، ولا تفسد صلاته » (١). ومورده وإن كان الظان ، إلا أنه يمكن إلحاق مطلق المعذور به ، لإلغاء خصوصيته عرفا. كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه يمكن التعدي عنه إلى السجود بالأولوية ، وعدم القول بالفصل ، كما اعترف به غير واحد ، وان حكي عن الذخيرة : التشكيك فيه. لكن الظاهر أنه مجرد شبهة لا مجال لها.
ثمَّ إن الموثق لا تعرض فيه لوجوب المتابعة ، ولا لاستحبابها ، فالحكم بوجوبها مبني إما على ما تقدم من وجوب المتابعة في السهو في الرفع ، بناء على عدم الفصل بينه وبين الهوي ، مما عرفت اشكاله. أو على عموم وجوب المتابعة ، الذي هو غير ظاهر ، لاختصاصه بالافعال الصلاتية ، فلا يصلح لتشريع كون الركوع المأتي به ثانياً صلاتياً ، كي تجب المتابعة فيه. إلا أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.