الجلوس ، ثمَّ الركوع أو السجود معه.
والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين [١] أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع ، وبعد المتابعة ـ أيضاً ـ يأتي به.
ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ، وإن أثم في صورة العمد [٢]. نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان [٣]
______________________________________________________
يقال : قوله (ع) : « تتم صلاته .. » ظاهر في أن ما صنع متمم لصلاته ولأجل البناء على صحة الصلاة بدونه يتعين حمله على الاستحباب ، فإنه أقرب من حمله على صحة الصلاة معه ، بدون فائدة له أصلا.
[١] بل هو متعين في الأول ، لما دل على وجوبه في ركوع الصلاة المنطبق عليه لا غير ، لأن الركوع الصلاتي ملحوظ بنوح صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول. ودعوى : كون الثاني مع الأول بمنزلة ركوع واحد يكفي الذكر في أيهما شاء. غير ثابتة ، بل ممنوعة. وأما وجوبه في الثاني فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا في لزوم فعله كركوع الصلاة ، نظير دليل القضاء الظاهر في فعله كالأداء. لكنه غير ثابت ، إذ المقصود منه مجرد المتابعة ، والأصل البراءة من وجوب الذكر فيه.
[٢] كما تقدم.
[٣] وعن التذكرة ونهاية الاحكام : « أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد والوجه التفصيل : وهو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد فراغ الامام من القراءة استمر. وإن كان قبل فراغه ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ولكن منعناه منها ، أو قلنا إن الندب لا يجزئ عن الواجب بطلت صلاته وإلا فلا ». وعن جماعة موافقته ، منهم الشهيد في الذكرى والبيان والدروس