نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة [١] ، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
( مسألة ٢٣ ) : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية [٢] منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثمَّ يلحقه في القيام ، أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات [٣] فيأتي بها. ويكتفي بالمرة [٤] ـ ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب [٥] عليه دون الامام ـ من ركوع أو سجود أو نحوهما ـ فيفعله ثمَّ
______________________________________________________
أو ساهياً ، أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمت صلاته » (١) وقد تقدم الكلام فيه في القراءة.
[١] لإطلاق أدلة استحبابه ، الشامل للمقام. ويمكن أن يقال : المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح. وأدلة التسامح ـ لو تمت في نفسها ـ لا تجري في قبال أدلة الحرمة. وفيه : أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. وعدم ثبوت العمل في المقام غير قادح في الجبر لكفاية العمل في الجملة في حصوله. وقد تقدم بعض الكلام فيه في القراءة فراجع.
[٢] إجماعاً ، ففي صحيح عبد الرحمن البصري : « إذا سبقك الإمام بركعة جلست في الثانية ـ والثالثة له ـ حتى تعتدل الصفوف قياماً » (٢)
[٣] يعني : لم يمهله لأن يقوم الى التسبيحات ، بأن ركع الامام قبل أن يقوم المأموم.
[٤] فإنها تكفي ولو للمنفرد.
[٥] للقاعدة المتقدمة في المسألة الثامنة عشرة.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.