______________________________________________________
فهو يرى أن عمل الامام موافق للتكليف الواقعي الحقيقي الفعلي المتوجه اليه نظير صلاة الإمام بالتيمم إذا كان فاقداً للماء. أو أدلة الاجزاء على تقدير تماميتها ـ ولو بناء على الطريقية ـ بناء على كشفها عن صحة العمل ووفائه بالمصلحة ولو في الجملة.
فلو لم يحكم المأموم بصحة صلاة الإمام ، لفقدها بعض ما يعتبر في الصلاة الواقعية الأولية بحسب نظره ، ولم يكن مجرى لحديث : « لا تعاد .. » ولا لأدلة الأبدال ، ولا كان يرى المأموم السببية والموضوعية لأدلة الحجية بل كان يرى الطريقية والعذرية ، ولا يرى تمامية أدلة الاجزاء أصلا ، أو لا يرى دلالتها على صحة العمل ووفائه بالمصلحة ، بل يحتمل كون سقوط الإعادة والقضاء لمجرد التسهيل ، فلا يجوز له ترتيب آثار صحة الائتمام ، للأصل المتقدم إليه الإشارة. ومجرد ثبوت الحكم الظاهري في حق الامام لا يجدي. ولا سيما وأن مقتضي إطلاق أدلة الحجية في حق المأموم وجوب ترتيب آثار الفساد على صلاة الإمام ، لأنه يراها فاسدة ، فكيف يصح له الائتمام به؟ ولا فرق بين ظن المأموم بفسادها ـ إذا كان حجة مطلقا ـ وبين علمه بفسادها. والتفصيل بينهما أشكل من الحكم بصحة الائتمام مطلقاً.
هذا والمحقق في محله : أن ظاهر أدلة الحجية الطريقية والعذرية المحضة فهي لا تقتضي الإجزاء بوجه. لكن ادعي : الإجماع على الاجزاء بالنسبة إلى الأعمال الماضية فيما لو تبدل رأي المجتهد. والظاهر منه الصحة ، لا مجرد عدم وجوب الإعادة أو القضاء. وعليه فلا مانع من الاقتداء مع المخالفة في العمل ، من دون فرق بين علم أحدهما ببطلان صلاة الآخر وعدمه ، وإن كان بعد لا يخلو من تأمل ، إذ الإجماع ـ على تقدير تماميته ـ غير ظاهر ادعاؤه على نفي الإعادة أيضا ، كنفي القضاء. كما أنه غير واضح في الصحة ـ ولو في الجملة ـ وقد تقدم الكلام في ذلك في مسائل التقليد. فراجع.