في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين ، التي يتحملها الامام عن المأموم ، فيعمل كل على وفق رأيه [١].
نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه ، مع فرض كونه تارك له ، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان [٢] صلاة الإمام ، فلا يجوز له الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه ، فليس لواحد منهما [٣] الحكم ببطلان صلاة الأخر ، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا. وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم وضمانه له
______________________________________________________
[١] هذا مسلم ، لكن لازمه عدم جواز الائتمام ، لأن المأموم يرى فساد صلاة الإمام ، فمقتضى وجوب عمله على وفق رأيه أن لا يأتم به فيها ، كما لو كانت صلاة الإمام معلومة الفساد عند الامام والمأموم. نعم لو فرض ائتمام المأموم به غفلة ، جاز للإمام ترتيب آثار الائتمام ، إذا كان يرى صحة صلاة المأموم. ولو كانت صلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم ، وصلاة المأموم فاسدة في نظر الامام ، جاز للمأموم ترتيب آثار صحة الائتمام ، ولم يجز ذلك للإمام ، عكس الفرض السابق.
[٢] علمه لا يمنع من ثبوت الحكم الظاهري في حق الإمام فإن كان ثبوته في حقه كافياً في ترتيب المأموم آثار الواقع عليه ، كان اللازم ترتيبها مع العلم بخلافه. والعلم والحكم الظاهري إنما يتنافيان بالإضافة إلى شخص واحد ، لان موضوع الحكم الظاهري هو الشك المنافي للعلم ، لا بالإضافة إلى شخصين.
[٣] هذا خلاف إطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما ، كما عرفت.