فمشكل ، لان الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان [١]
______________________________________________________
[١] الضمان المذكور قد تضمنته جملة من النصوص (١). إلا أن المراد به ـ سواء أكان اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم ، كما هو معنى الضمان في الأموال ، أم سقوط القراءة عن المأموم ، كما تضمنه بعض النصوص (٢) ، أم اجتزاء المأموم بقراءة الإمام كما تضمنه بعض آخر (٣) ـ لا يمنع من صحة الائتمام في الفرض ، بل إنما يقتضي ـ لو حمل على المعنى الأول ـ بقاء القراءة في ذمة الإمام. كما يقتضي ـ لو حمل على المعنى الأول ـ بقاء القراءة في ذمة الإمام. كما يقتضي ـ لو حمل على المعنى الأخير ـ وجوب القراءة على المأموم ، ولا يقتضيان هما بطلان الإمامة بوجه.
نعم يمكن تقريب الاستدلال به ـ لو حمل على المعنى الأول ـ بأن يقال : إن قاعدة : ( الإمام يضمن القراءة ) تنعكس ـ بعكس النقيض ـ إلى أن من لا يضمن القراءة فليس بإمام ، فإذا ثبت عدم وجوب القراءة على الإمامة بمقتضى اجتهاده أو تقليده في عدم وجوبها ـ يثبت أنه ليس بإمام. وفيه : أنه يتوقف على حجية العام في عكس نقيضه. والمحقق في محله خلافه. مع أن الحمل على المعنى الأول خلاف ظاهر الفتوى ، بل خلاف مقتضى الجمع بين النصوص أيضاً ، كما سيأتي. بل لعل الضمان لا ينافي عدم الوجوب ظاهراً على الامام. وعلى هذا فينحصر وجه بطلان الائتمام بأصالة عدم المشروعية ، بناء على عدم إطلاق صالح للمرجعية. لكن هذا البناء ينافي القول بصحة ائتمام أحد المختلفين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بالآخر ، ولا سيما إذا كان الاختلاف بمثل القراءة ـ الذي قد عرفت أن المستفاد من صحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ، ٣.
(٢) ، يدل على ذلك بعض الروايات التي رواها في الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) يدل على ذلك بعض الروايات التي رواها في الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.