______________________________________________________
ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه » (١) وإطلاق العمد يشمل الجاهل ، لأنه عامد في ترك الجزء وإن كان عن جهل. وفيه : أن الظاهر من العمد صورة العلم ـ كما هو الشائع من استعماله في العرف وفي النصوص ـ فلا يشمل الجاهل. وكون المراد ما يقابل الناسي ـ ولو بقرينة المقابلة ـ غير ظاهر ، إذ هو ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر والاقتصار عليه بالخصوص ، لكونه الشائع المتعارف. بل الثاني أولى ، لأن حمل اللاحق على ما يقابل السابق أولى من العكس. مع أن لازمه وجوب الإعادة في ناسي الحكم ، وفي جاهل الموضوع ، وفيمن اعتقد أنه فعل الجزء فتركه ثمَّ تبين له أنه لم يفعل وغير ذلك من أنواع الخلل عن سهو وعذر مما لم يكن نسيانا للقراءة ، ولا يظن الالتزام به ، فيتعين لذلك رفع اليد عن ظاهر التعبير بالنسيان ، وحمله على مطلق العذر العرفي المقابل للعمد ، فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل. لا أقل من المساواة بين الحملين ، الموجبة للإجمال والرجوع الى إطلاق حديث : « لا تعاد .. ».
وأما موثق منصور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع) : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى. قال (ع) : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسياً » (٢) فيمكن أن يكون الحصر فيه في قبال العامد ، بقرينة عدم وجوب الإعادة على غيره من المعذورين في إيقاع الخلل.
وثالثة : بأن نفي الإعادة يراد به ما يقابل وجوبها. ومن المعلوم أن وجوب الإعادة ، تارة : يكون حكما تأسيسياً حادثا في ظرف صدق الإعادة وعدمها ، وذلك حيث يكون الفعل المعاد حين وقوعه لا حكم له يقتضي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.