ركن بطلت الصلاة. وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء ـ زيادة أو نقصا ـ فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان
______________________________________________________
وربما يستشكل فيه ، وتارة : بعدم وروده لبيان نفي الإعادة مطلقا بشهادة وجوب الإعادة على العامد إجماعا ، فيسقط إطلاقه عن الحجية. ويجب الاقتصار فيه على المتيقن ـ وهو نفي الإعادة في خصوص السهو والنسيان ـ كما فهمه الأصحاب. مع أنه لو سلم وروده في مقام البيان وظهوره في الإطلاق دار الأمر بين تقييده وتقييد إطلاق أدلة الجزئية والشرطية الشامل لحالي العلم والجهل ، والأول أولى. مع أنه يكفي في تقييده الإجماع ـ المستفيض بالنقل ـ على مساواة الجاهل للعالم.
وفيه : أن وجوب الإعادة على العامد لا يدل على عدم وروده في مقام البيان كسائر العمومات المخصصة بالأدلة اللبية التي لا ينبغي الإشكال في حجيتها في الباقي. مع أن البناء على ذلك يمنع من التمسك به في السهو مطلقا وكون الحكم فيه متيقنا ـ لو سلم ـ فالاعتماد يكون على اليقين لا عليه. وكون تقييده أولى من تقييده إطلاق أدلة الجزئية والشرطية غير ظاهر ، بل العكس أولى ، لأنه حاكم عليها ، وهو مقدم على المحكوم. والإجماع في المقام بنحو يجوز به رفع اليد عن ظاهر الأدلة غير ظاهر ، لقرب دعوى كون مستنده ملاحظة القواعد الأولية ، وعدم ثبوت ما يوجب الخروج عنها عند المجمعين لا أنه إجماع على البطلان تعبدا.
وأخرى : بأن ظاهر ذيل الصحيح كون الوجه ـ في نفي الإعادة ـ كون ما عدا الخمسة سنة ، فيجب تقييده بما دل على وجوب الإعادة بترك السنة متعمدا ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « إن الله ـ عز وجل ـ فرض الركوع والسجود. والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة