قبل سجدتي السهو [١]. وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك [٢] ، ثمَّ الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً ،
______________________________________________________
ومنه يظهر الخدش في خبر ابن أبي حمزة ، فإن مقتضى الجمع بينه وبين النصوص المذكورة حمل التشهد فيه على تشهد السجدتين ، كما قد يقتضيه عطفه على السجدتين المناسب لكونه من توابع السجدتين لا توابع الصلاة. ولا سيما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين. وكون العطف ( بثم ) لا ينافي ذلك. وكأنه لأجل ذلك كله ما حكي عن المقنع والفقيه ورسالة المفيد : من الاجتزاء بتشهد سجود السهو.
وعلى هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص : أنه إن كان المنسي التشهد الأخير رجع اليه فتلافاه. وكذا لو كان الوسط وذكره قبل الركوع ، وان ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو.
[١] ليس في الأخبار المتقدمة في نسيان السجدة ما يدل على وجوب سجود السهو له ـ فضلا عن قضائها قبله ـ سوى خبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن (١) لكن مفاده السجود قبل التسليم لا بعده. وفي صحيح أبي بصير : « فاذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » (٢) وظاهره عدم وجوب السجود له. وأما نسيان التشهد فان كان المعتمد في قضائه خبر ابن أبي حمزة (٣) فقد عرفت : أنه يدل على كون قضائه بعد السجود للسهو. وإن كان المعتمد صحيح محمد (٤) فلم يتعرض للسجود للسهو ، ولا للترتيب بينهما. وربما يأتي ما له نفع في المقام.
[٢] من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع. وكذا الحال
__________________
(١) تقدم ذكر الرواية في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٤.
(٣) تقدم في صفحة : ٤١١.
(٤) تقدم في صفحة : ٤١١.