______________________________________________________
لكن يخدش صحيح ( حكم ) بعدم العمل بعمومه في غير التشهد ، فالحكم بإجماله في غير الركعة والسجدة أولى. وأما صحيح محمد ـ فلو سلم إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسط ، ولم يناقش فيه كما في الحدائق : بأن مورده التشهد الأخير. فتأمل ـ ففيه : أن رفع اليد عن إطلاقه وحمله على التشهد الأخير ـ بقرينة سكوت النصوص المستفيضة عن التعرض لقضاء التشهد الأول ـ أولى من الأخذ بإطلاقه. ففي صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو » (١) ونحوه صحاح ابن أبي يعفور (٢) وابن سنان (٣) وأبي بصير (٤) والفضيل بن يسار (٥) والحلبي (٦) وحسن الحسين بن أبي العلاء (٧) وخبر الحسن الصيقل (٨)
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٤.
(٣) لم نعثر في مظانه من الوسائل ومستدركة والجواهر على حديث لابن سنان خال عن قضاء التشهد ، بل المروي عنه ـ كما في الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١ ـ ما يقتضي بإطلاقه وجوب القضاء. نعم في الحدائق : نسب الى بن سنان متن رواية ابن أبي يعفور ـ بطريق الصدوق. ولعل هذا هو الموجب لما ذكره دام ظله فراجع الحدائق ج ٩ صفحة ١٤٠ طبع النجف الأشرف ، الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد ملحق حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٦. وبما ان الراوي عن أبي بصير هو سماعة فكانت الرواية ـ حسب القاعدة ـ موثقة لا صحيحة. وقد عبر عنه ـ دام ظله ـ بالموثقة في ما يأتي في المسألة : ٢ من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٩ من أبواب التشهد حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٥.
(٨) الوسائل باب : ٨ من أبواب التشهد حديث : ١.