______________________________________________________
الثاني قبل أن يسلم ـ فليسجدها ثمَّ يسلم ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو » (١) وخبر محمد بن منصور : « سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال (ع) : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك سهو » (٢) كل ذلك يمنع عن العمل به. ولا سيما مع إشكال متنه واضطرابه. ولذا حمله في الوسائل : على أن المراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله (ع) : « بعد أن حفظت الركوع » فتأمل.
وأما في التشهد فهو المشهور أيضا ، بل عن الخلاف والغنية المقاصد العلية : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافا الى صحيح حكم بن حكيم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمَّ يذكر بعد ذلك. قال (ع) : يقضي ذلك بعينه. قلت أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا (٣) ـ صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال (ع) : إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه » (٤) وخبر علي ابن أبي حمزة : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمَّ تشهد التشهد الذي فاتك » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب السجود حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب التشهد حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.