أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر [١].
______________________________________________________
وأما الطمأنينة فإن كانت واجبة فيهما جرى فيها ما سبق ، وإن كانت شرطا لهما فمقتضى فوات المشروط بفوات شرطه فواتهما بفواتها. ولازمه وجوب التدارك لو أمكن ، فلو ركع بلا طمأنينة سهواً تداركه ، فيرجع مع الطمأنينة ـ وكذا لو سجد بلا طمأنينة ـ فلو تعذر التدارك ـ بالدخول في ركن ـ فان كان المشروط الفائت بفواتها ركنا بطلت الصلاة ، كما لو نسي الطمأنينة في الركوع حتى سجد السجدتين ، أو في السجدتين حتى ركع. وكذا في بقية الأركان.
ودعوى : أن ذلك خلاف ظاهر صحيح : « لا تعاد الصلاة .. » لأن المستثنى فيه ذات الركوع والسجود ، وهما حاصلتان لا فائتتان غير واضحة ، لأن الظاهر من الركوع والسجود خصوص المأخوذين جزءا ، لا مطلقاً ، فيصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. كما أن لازم ذلك : عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة ـ وكذا زيادة السجدتين ـ لأن ما تبطل الصلاة بزيادة هو الذي تبطل بنقصه ، وهو خصوص المشروط. ولازمه أن نقول بوجوب تدارك الركوع لو وقع منه بلا طمأنينة سهوا ـ وكذا في السجدتين لو وقعا كذلك ـ ويكون المأتي به منها بلا طمأنينة زيادة سهوية غير قادحة. لكن الظاهر أنه لم يقل به أحد. نعم حكي القول به ـ في الجملة ـ عن الشيخ (ره) ، فاما أن يجعل ذلك كاشفا عن كونها من الواجب في الواجب. أو يقال : بعدم شرطيتها حال النسيان ، لعدم الدليل عليها ، إذ العمدة في دليلها الإجماع ، ولم يثبت في حال النسيان. وهذا هو الأظهر.
[١] لبقاء محله.