حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ، بل الأحوط ـ في الشكوك غير الصحيحة ـ التروي الى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك.
______________________________________________________
وعدمه قولان ، يقتضي بثانيهما : الأصل ، وإطلاق الأدلة ».
وقد يستشكل في كونه مقتضى الأصل : بأن الشك ليس في وجوب التروي نفسياً أو غيريا للصلاة ـ كي يرجع الى أصالة البراءة ـ بل الشك في أن الشك المأخوذ موضوعا للبطلان ـ أو للبناء على الأكثر ـ مطلق الشك ، أو خصوص ما كان بعد التروي ، وليس أحدهما موافقاً للأصل. بل لو قلنا إن الشك المبطل في الأوليين مبطل بنفسه ـ كالحدث ـ فالأصل ـ حينئذ يوافق وجوب التروي ، لأصالة البراءة من مبطلية الشك قبل التروي. وأما دعوى الإطلاق فهي وإن كانت متينة ، وعليها بناؤهم في سائر موارد الشك المأخوذ موضوعا للأحكام الظاهرية الشرعية. إلا أنه يمكن الخدش فيها في المقام : بانصراف مثل قولهم (ع) : « لا يدري » و « لم يقع وهمه على شيء » و « اعتدل الوهم » ونحو ذلك الى خصوص ما كان بعد التروي. لكن مانع الانصراف مستظهر. مع أن إخراج حدوث الشك قبل التروي عن موضوع الأحكام يقتضي جواز المضي عليه إذا كان مبطلا. مع أن ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضي على الشك ، فالأوفق بالقواعد الأخذ بإطلاق الأدلة.
نعم بناء على ما يأتي ـ إن شاء الله ـ من أن إبطال الشك المبطل يراد به المنع من المضي عليه مع صحة العمل ، لا أنه مبطل بنفسه ، فلو احتمل تبدله بالظن على تقدير التروي كان رفع اليد عن العمل قبل التروي إبطالا له مع الشك في القدرة على إتمامه ، وهو محرم ـ فافهم ـ ولازمه وجوب