______________________________________________________
المغمى عليه ما فاته » (١) ، ومصحح ابن مسلم : « عن الرجل يغمى عليه ثمَّ يفيق قال (ع) : يقضي ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية » (٢) وصحيح رفاعة : « عن المغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال (ع) : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد » (٣). الى غير ذلك.
وظاهر محكي المقنع العمل بها. لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها حملها على الاستحباب ، كما يشير اليه خبر أبي كهمس : « عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع) : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك » (٤). ونحوه خبر منصور (٥). وما في بعض النصوص : من التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. وما جازها فلا قضاء عليه ، كموثق سماعة : « عن المريض يغمى عليه ، إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ، وان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن » (٦).
والتفصيل : فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها ، وبين الزائد عليها فلا يقضيه ، كخبر أبي بصير : « رجل أغمي عليه شهراً أيقضي شيئاً من
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٨. والمذكور في نسخة الوسائل المصححة للمؤلف ـ دام ظله ـ وكذلك المطبوعة : « المغمى عليه يقضي ما فاته » نعم ما في التعليقة يوافق التهذيب ج ٤ ص ٢٤٣ ط النجف الأشرف.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.
(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٥.