جهة الجزئية يجب المبادرة إليها ، بعد الفراغ من الصلاة ،
______________________________________________________
ومحصل هذا الوجه : أن مفاد النصوص حكم ظاهري ـ وهو البناء على الأكثر من جهة التسليم ونحوه ، والبناء على الأقل من جهة العدد ـ والحكم الواقعي بحاله باق ـ وهو وجوب الصلاة الرباعية ـ على حسب جعلها الاولي لا تغير فيه ولا انقلاب. وعلى الوجه الاولى لا موجب للمبادرة إلى الصلاة الاحتياطية ، ولا مانع من إيقاع المنافي من الحدث والكلام وغيرهما. بخلاف الوجهين الأخيرين ، إذ عليهما تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط لتحصيل الموالاة ، ولا يجوز إيقاع المنافي ، لأنه على تقدير النص يكون المنافي واقعاً في أثناء الصلاة فيبطلها. ولأجل أنه يحرم إبطال الصلاة ، يحرم فعل المنافي تكليفاً ، كما يحرم وضعاً. ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتفكيك بين وجوب المبادرة وبطلان الصلاة بفعل المنافي ، كما يظهر من المتن حيث جزم بوجوب المبادرة وتوقف في البطلان بتخلل فعل المنافي. وأشكل منه : الالتزام بحرمة فعل المنافي تكليفاً ، مع عدم البطلان به ، كما يظهر من بعضهم.
والظاهر إن الوجوه الثلاثة ـ التي أشرنا إليها ـ هي التي ذكرها في الإيضاح وجعلها أقوالا. وأنها مبنى للخلاف في قدح فعل المنافي قبل صلاة الاحتياط ، قال في محكي كلامه : « اعلم أن مبنى المسألة أن الاحتياط هل هو جزء ، أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال : ( الأول ) : أنه صلاة برأسه ـ وهو اختيار ابن إدريس وجماعة ـ لوجوب النية وتكبيرة الإحرام ، ولا شيء من الجزء كذلك. ( الثاني ) : إنه تمام ، لقوله (ع) : « إذا لم تدر أربعاً صليت أم ركعتين فقم واركع ». وفيه : منع ، لجواز إرادة المجاز. ( الثالث ) : إنه تمام من وجه ، وصلاة منفردة من وجه ـ وهو اختيار والذي المصنف (ره) ذكره لي مذاكرة ـ جمعاً بين الأدلة وهو الأقوى » ويشير بالرواية ـ التي استشهد بها للقول الثاني ـ إلى رواية أبي