______________________________________________________
هذا كله إذا ذكر قبل فعل المنافي سهواً وعمداً ، كالحدث. أما لو ذكر بعده ، فان قلنا بقدح الفصل به بين الصلاة وقضاء الأجزاء المنسية بطلت الصلاة في جميع الصور ، وإن قلنا بجواز الفصل وبالخروج بالتسليم فلا إشكال في صحة الصلاة ووجوب قضاء السجدتين ، وإن قلنا بجواز الفصل وبعدم الخروج بالتسليم الواقع في غير محله فقد بطلت الصلاة ـ ولو علم أن إحداهما من الأخيرة لوقوع المنافي في أثناء الصلاة الموجب لبطلانها.
أما إذا احتمل أن تكون إحداهما من الأخيرة فقاعدة التجاوز الجارية لإثبات سجدتي الأخيرة لا معارض لها في سجدتي غيرها التي هي الطرف الأخر للعلم الإجمالي. ووجه عدم المعارضة : هو العلم بأن إحدى سجدتي الركعة الأخرى لم يمتثل أمرها ، إما لعدم الإتيان بها ، أو للإتيان بها في صلاة باطلة ، لأن الإتيان بها يلازم عدم الإتيان بالسجدة الثانية للركعة الأخيرة ، فيكون المنافي واقعا في أثناء الصلاة مبطلا ، فاذا كانت قاعدة التجاوز الجارية لإثبات السجدة الثانية للركعة الأخيرة لا معارض لها تجري ويكون المقضي سجدتين لغير الأخيرة ، للعلم بفواتهما من غير الأخيرة ، إما لعدم الإتيان بهما ، أو للإتيان بهما في صلاة باطلة ، كما عرفت. فان قلت : الإتيان بهما في صلاة باطلة لا يوجب قضاء السجدة ، بل يوجب استئناف الصلاة من رأس ، فكيف يحصل اليقين بالفراغ عن السجدتين ـ المعلوم اشتغال الذمة بهما بمجرد قضائهما؟ قلت : المستفاد من أدلة وجوب قضاء السجدة المنسية أن عدم امتثال أمرها يوجب قضاءها بعد الصلاة ، على تقدير صحة الصلاة. فإذا أحرز عدم امتثال أمر السجدة بالوجدان ، وكون الصلاة صحيحة بالأصل ـ أعني : قاعدة التجاوز ـ فقد وجب القضاء ، واكتفي به ظاهراً ، وذلك كاف عقلا في الخروج عن عهدة الاشتغال بالسجدة. هذا كله إذا علم بعد الفراغ. وإن علم ذلك في الأثناء