______________________________________________________
عليهالسلام وأبي عبد الله (ع) قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة » (١).
وقد يستشكل في الأول : باحتمال السؤال فيه السؤال عن المشروعية لا الوجوب ، ومقتضى تنزيل الجواب عليه كونه لبيانها لا غير. ولا ينافي ذلك قوله (ع) : « حتى يسكن » ـ بناء على كون « حتى » للتعليل ـ ، لإمكان كونه تعليلا للمشروعية.
وفيه : أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب ، فاذا دخل عليها الاستفهام كان مفادها الاستفهام عن الوجوب. نعم قد عرفت الإشكال في دلالة التعليل على الوجوب. والأخير ـ مع إجمال موضوعه ، لإجمال اسم الإشارة ـ ظاهر في مقام بيان مشروعيتها في كل وقت للاية ما لم يتخوف فوت الفريضة ، لا أصل المشروعية ، كما يشير اليه قوله (ع) : « فصلها » بالإضمار دون الإظهار.
ومثله في الاشكال الاستدلال بصحيح عبد الرحمن : « سأل الصادق عليهالسلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق (ع) : صلاتهما سواء » (٢) ، إذ الظاهر منه التسوية في الكيفية لا في الوجوب. وما في ذيله : من قوله : « وكان النبي (ص) إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه واصفر ، وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع اليه لونه. ويقول : قد جاءتكم بالرحمة » ، (٣) لا يدل على إرادة التسوية في الوجوب لو كان من كلام
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
(٣) الفقيه باب : ٨١ حديث : ٢٠. ولا يخفى : ان ذلك ليس في ذيل صحيح عبد الرحمن كما أفاده المؤلف ـ دام ظله ـ وانما هي ـ حسب رواية الفقيه ـ رواية مرسلة مستقلة. ولعله ـ دام ظله ـ اعتمد على الجواهر حيث جاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور. راجع الجواهر ج : ١١ ص ٤٠٨ طبع النجف الأشرف.