٦٥ |
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء |
|
|
الخمس |
٦٦ |
كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير |
|
٧٩ |
من علم أن عليه اثنتين من الخمس |
٦٨ |
اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك |
|
٨٠ |
من علم أن عليه ثلاثا من الخمس |
٦٨ |
حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا |
|
٨٢ |
من علم أن عليه اربعا من الخمس |
٧٠ |
يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء |
|
٨٢ |
من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها |
٧٢ |
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض |
|
٨٣ |
من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها |
٧٣ |
الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك |
|
٨٥ |
الكلام في وجوب الفور في القضاء |
٧٧ |
من علم أن عليه إحدى الصلوت |
|
٩٢ |
الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم |
|
|
|
٩٨ |
يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل |
|
|
|
٩٩ |
لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا |
|
|
|
١٠٠ |
تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب |
|
|
|
١٠٠ |
لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر |
|
|
|
١٠١ |
يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته |
|
|
|
١٠٢ |
جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه |
|
|
|
|
[ فصل في صلاة الاستئجار ] |