١٠٤ |
يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير. وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير |
|
|
ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب. مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة |
١٠٨ |
لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج |
|
١٢٠ |
اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟ |
١٠٨ |
الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات |
|
١٢٠ |
اذا أوصى بما زاد على عمره ، او مع العلم بفراغ ذمته |
١٠٩ |
تشرع النيابة في المستحبات في الجملة |
|
١٢٢ |
اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل |
١١٠ |
لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له ، بل لا بد من النيابة في العمل |
|
١٢٣ |
اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع |
١١١ |
إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب |
|
١٢٤ |
يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام |
١١٥ |
يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث |
|
١٢٤ |
الكلام في اعتبار عدالة الاجير |
١١٨ |
اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به ، مع الكلام في قبول خبره بذلك |
|
١٢٥ |
الكلام في استئجار الصبي على العبادات |
١١٨ |
اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات |
|
١٢٦ |
لا يجوز استئجار ذوي الاعذار |
|
|
|
١٢٧ |
الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار |